Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تعلق بالتوكيل حق للغير فلا يجوز للوكيل أن ينعزل عن الوكالة إلا لمرض أو عذر مقبول وعليه حينئذ إعلام من تعلق حقه بالتوكيل وإمهاله مدة مناسبة ليقوم بما يقتضيه الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟