الفصل 1165
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعلق بالتوكيل حق للغير فلا يجوز للوكيل أن ينعزل عن الوكالة إلا لمرض أو عذر مقبول وعليه حينئذ إعلام من تعلق حقه بالتوكيل وإمهاله مدة مناسبة ليقوم بما يقتضيه الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون