الفصل 1163
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
عزل الوكيل عن كل الوكالة أو عن بعضها لا يكون حجة على من عاقد الوكيل جاهلا بالعزل وللموكل حينئذ أن يرجع على الوكيل. وإذا عين القانون كيفية مخصوصة للتوكيل كان عزله بها أيضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون