الفصل 1164
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للوكيل أن يعزل نفسه عن التوكيل إلا بعد إعلام موكله وعليه ضمان ما ينشأ عن تخليه عن الوكالة إذا لم يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ مصالح موكله حفظا تاما إلى أن يتيسر له مباشرة الأمر بنفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون