الفصل 1162
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز عزل الوكيل الموكل من عدة أشخاص في أمر واحد إلا برضاهم جميعا فإن كان ذلك الأمر قابلا للقسمة بينهم وعزله أحدهم انقضى التوكيل في حقه فقط.
(ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإدراج القانون التجاري).
(ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإدراج القانون التجاري).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون