Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز عزل الوكيل الموكل من عدة أشخاص في أمر واحد إلا برضاهم جميعا فإن كان ذلك الأمر قابلا للقسمة بينهم وعزله أحدهم انقضى التوكيل في حقه فقط.
(ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 والمتعلق بإدراج القانون التجاري).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟