الفصل 1160
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للموكل عزل وكيله متى شاء وكل شرط ينافيه فيما بين المتعاقدين وفي حق الغير لا عمل عليه واشتراط الأجر لا يكون مانعا للموكل من عزل وكيله. لكن إذا تعلق بالوكالة حق للوكيل أو لغيره فليس للموكل عزله إلا برضاء صاحب الحق وإذا وكله على خصومة فليس له عزله إذا تمت المرافعة وتهيأت للفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون