الفصل 1161
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
عزل الوكيل يكون بالتصريح أو بغيره فإن كان بمكتوب أو بتلغراف فلا ينعزل إلا عند بلوغه اليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون