الفصل 1155
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم الموكل ما تجاوز به الوكيل حدود وكالته أو كان خارجا عنها إلا في الصور الآتية:
أولا: إذا اطلع وأمضاه ولو بغير تصريح.
ثانيا: إذا انتفع به.
ثالثا: إذا خالف الوكيل أمر موكله بما هو أحسن.
رابعا: إذا خالف الوكيل شروط موكله بالزيادة في التكاليف إذا كان الفرق يسيرا أو مما يتسامح فيه في التجارة أو في عرف مكان العقد.
أولا: إذا اطلع وأمضاه ولو بغير تصريح.
ثانيا: إذا انتفع به.
ثالثا: إذا خالف الوكيل أمر موكله بما هو أحسن.
رابعا: إذا خالف الوكيل شروط موكله بالزيادة في التكاليف إذا كان الفرق يسيرا أو مما يتسامح فيه في التجارة أو في عرف مكان العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون