Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يلزم الموكل ما تجاوز به الوكيل حدود وكالته أو كان خارجا عنها إلا في الصور الآتية:
أولا: إذا اطلع وأمضاه ولو بغير تصريح.
ثانيا: إذا انتفع به.
ثالثا: إذا خالف الوكيل أمر موكله بما هو أحسن.
رابعا: إذا خالف الوكيل شروط موكله بالزيادة في التكاليف إذا كان الفرق يسيرا أو مما يتسامح فيه في التجارة أو في عرف مكان العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟