الفصل 1154
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الموكل نفسه إجراء ما التزم به وكيله في حقه بدون خروج عن حدود وكالته .أما القيود والعقود السرية التي بين الموكل والوكيل ولم ينص عليها في التوكيل فلا تكون حجة على الغير إلا إذا ثبت علمه بها وقت العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون