الفصل 1145
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أحال الموكل لغيره الأمر الذي صدرت فيه وكالته فإنه لا يخرج عن كونه مطلوبا للوكيل بجميع ما يترتب على الوكالة بمقتضى الفصل 1142 إلا إذا قبل الوكيل شرطا يخالف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون