الفصل 1146
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد الموكلون في أمر مشترك بينهم فكل منهم مطلوب للوكيل بحسب ما له من المصلحة فيه إلا إذا اشترط خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون