Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يستحق الوكيل الأجر في الصور الآتية:
أولا : إذا عاقته قوة قاهرة عن مباشرة ما وكل به.
ثانيا : إذا انفصلت المعاملة قبل مباشرته.
ثالثا : إذا لم يتحقق ما وكل عليه إلا إذا اقتضى خلاف هذه الصورة عرف التجارة أو عادة المكان.
لكن للمحكمة أن تنظر في استحقاقه الأجر نظرا لمقتضيات الحال لا سيما إذا لم يتم الأمربسبب يختص بذات الموكل أو بأمر طارئ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟