الفصل 1143
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يستحق الوكيل الأجر في الصور الآتية:
أولا : إذا عاقته قوة قاهرة عن مباشرة ما وكل به.
ثانيا : إذا انفصلت المعاملة قبل مباشرته.
ثالثا : إذا لم يتحقق ما وكل عليه إلا إذا اقتضى خلاف هذه الصورة عرف التجارة أو عادة المكان.
لكن للمحكمة أن تنظر في استحقاقه الأجر نظرا لمقتضيات الحال لا سيما إذا لم يتم الأمربسبب يختص بذات الموكل أو بأمر طارئ.
أولا : إذا عاقته قوة قاهرة عن مباشرة ما وكل به.
ثانيا : إذا انفصلت المعاملة قبل مباشرته.
ثالثا : إذا لم يتحقق ما وكل عليه إلا إذا اقتضى خلاف هذه الصورة عرف التجارة أو عادة المكان.
لكن للمحكمة أن تنظر في استحقاقه الأجر نظرا لمقتضيات الحال لا سيما إذا لم يتم الأمربسبب يختص بذات الموكل أو بأمر طارئ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون