الفصل 1144
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يعين الأجر كان تعيينه بمقتضى عادة المكان الذي باشر فيه الوكيل وكالته وإلا فبمقتضى الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون