الفصل 1142
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الموكل الوفاء بما يأتي:
أولا : ارجاع ما صرفه الوكيل وما سبقه من ماله للوازم الوكالة الضرورية ودفع ما يستحقه من الأجر إن كان مأجورا دون التفات إلى نتيجة المعاملة إلا إذا كان هناك تعد أو تقصير من الوكيل.
ثانيا: تحمل الموكل بما عمر به الوكيل ذمته للوازم المعاملة وليس على الموكل ما تحمله الوكيل لسبب أو تقصير منه أو غير ذلك مما هو خارج عن حدود وكالته.
أولا : ارجاع ما صرفه الوكيل وما سبقه من ماله للوازم الوكالة الضرورية ودفع ما يستحقه من الأجر إن كان مأجورا دون التفات إلى نتيجة المعاملة إلا إذا كان هناك تعد أو تقصير من الوكيل.
ثانيا: تحمل الموكل بما عمر به الوكيل ذمته للوازم المعاملة وليس على الموكل ما تحمله الوكيل لسبب أو تقصير منه أو غير ذلك مما هو خارج عن حدود وكالته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون