Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تعدد الوكلاء فلا خيار بينهم في الضمان إلا إذا اشترط ذلك لكن يتوجه عليهم الطلب بالخيار ولو بدون شرط في الصور الآتية:
أولا: إذا حصل للموكل من تعديهم أو تقصيرهم جميعا بحيث لا يمكن تخصيص كل منهم.
ثانيا : إذا كان التوكيل غير قابل للقسمة.
ثالثا: إذا تعلقت الوكالة بأمور تجارية فيما بين التجار إلا إذا اشترط خلافه.
لكن الوكلاء وإن كانوا مطالبين بالخيار فليس عليهم ضمان ما فعله أحدهم إذا أفرط في مباشرة وكالته أو خرج عن المقصود منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟