الفصل 1140
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد الوكلاء فلا خيار بينهم في الضمان إلا إذا اشترط ذلك لكن يتوجه عليهم الطلب بالخيار ولو بدون شرط في الصور الآتية:
أولا: إذا حصل للموكل من تعديهم أو تقصيرهم جميعا بحيث لا يمكن تخصيص كل منهم.
ثانيا : إذا كان التوكيل غير قابل للقسمة.
ثالثا: إذا تعلقت الوكالة بأمور تجارية فيما بين التجار إلا إذا اشترط خلافه.
لكن الوكلاء وإن كانوا مطالبين بالخيار فليس عليهم ضمان ما فعله أحدهم إذا أفرط في مباشرة وكالته أو خرج عن المقصود منها.
أولا: إذا حصل للموكل من تعديهم أو تقصيرهم جميعا بحيث لا يمكن تخصيص كل منهم.
ثانيا : إذا كان التوكيل غير قابل للقسمة.
ثالثا: إذا تعلقت الوكالة بأمور تجارية فيما بين التجار إلا إذا اشترط خلافه.
لكن الوكلاء وإن كانوا مطالبين بالخيار فليس عليهم ضمان ما فعله أحدهم إذا أفرط في مباشرة وكالته أو خرج عن المقصود منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون