الفصل 1141
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الموكل أن يمد وكيله بما يلم من مال وغيره مما يحتاج إليه لإتمام وكالته إلا إذا اقتضى الاتفاق أو العادة خلافه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون