الفصل 1139
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انقضت الوكالة وجب على الوكيل رد رسم التوكيل إلى موكله أو إيداعه بكتابة المحكمة.
وإذا قصر الموكل أو من قام مقامه من وارث و غيره في استرداد رسم التوكيل فإنه يلزم بتعويض الخسارة لمن اغتر بالتوكيل المذكور.
وإذا قصر الموكل أو من قام مقامه من وارث و غيره في استرداد رسم التوكيل فإنه يلزم بتعويض الخسارة لمن اغتر بالتوكيل المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون