Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا انقضت الوكالة وجب على الوكيل رد رسم التوكيل إلى موكله أو إيداعه بكتابة المحكمة.
وإذا قصر الموكل أو من قام مقامه من وارث و غيره في استرداد رسم التوكيل فإنه يلزم بتعويض الخسارة لمن اغتر بالتوكيل المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟