الفصل 1137
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الوكيل لما قبضه من حيث وكالته على تحرر في الفصول 1005 و 1006 و 1018 إلى 1028 المتقدمة لكن إذا كان الوكيـل مأجورا فحكم ضمانه على ما بالفصل 1021 المتقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون