الفصل 1136
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الوكيل أن يعرف موكله بجميع ما تصرف فيه وأن يقدم له حسابا مفصلا فيما قبضه وما صرفه مؤيدا بسائر الحجج التي تقتضيها العادة أو نوع الأمر الموكل عليه وأن يسلم لموكله جميع ما وصله بموجب التوكيل أو بمناسبة وكالته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون