الفصل 1135
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أتم الوكيل ما وكل عليه لزمه المبادرة بإعلام موكله بما فعله تفصيلا حتى يمكن للموكل الإطلاع التام على فعله.
وإذا تأخر الموكل عن الجواب بعد بلوغ الخبر إليه تأخرا فاق ما تقتضيه طبيعة المعاملة أو العرف فهو محمول على الموافقة ولو تجاوز الوكيل حدود وكالته.
وإذا تأخر الموكل عن الجواب بعد بلوغ الخبر إليه تأخرا فاق ما تقتضيه طبيعة المعاملة أو العرف فهو محمول على الموافقة ولو تجاوز الوكيل حدود وكالته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون