الفصل 1133
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تسلم الوكيل أشياء في حق موكله وكان بها فساد أو ظهرت عليها علامات الفساد فعليه أن يعمل ما يلزم لحفظ حقوق موكله على النقل وعلى غيره ممن تتوجه عليه المسؤولية.
وإذا أسرع الفساد أو ظهر فيما بعد قبل أن يتيسر إعلام الموكل بذلك فعلى الوكيل بيعها على يد القاضي بعد إثبات حالتها وإعلام موكله حالا بكل ما يفعله.
وإذا أسرع الفساد أو ظهر فيما بعد قبل أن يتيسر إعلام الموكل بذلك فعلى الوكيل بيعها على يد القاضي بعد إثبات حالتها وإعلام موكله حالا بكل ما يفعله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون