Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تعدد الوكلاء في توكيل واحد على معاملة واحدة فليس لأحدهم المباشرة وحده إلا بإذن من الموكل على ذلك وحينئذ فليس لأحدهم
التصرف في مغيب الآخر ولو تعذر عليه مشاركته.
لكن هذا الحكم لا يجري في صورتين :
أولا: إذا كانت الوكالة على خصام أو لرد وديعة أو لوفاء دين لا فيه حل أجله أو لإجراء أعمال من شأنها حفظ حقوق موكله أو أمر متأكد يترتب على تركه مضرة لموكله.
ثانيا: إذا كانت الوكالة بين تجار في معاملات تجارية.
وفي الصورتين فلأحد الوكلاء المباشرة وحده ما لم ينص على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟