الفصل 1125
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد الوكلاء في توكيل واحد على معاملة واحدة فليس لأحدهم المباشرة وحده إلا بإذن من الموكل على ذلك وحينئذ فليس لأحدهم
التصرف في مغيب الآخر ولو تعذر عليه مشاركته.
لكن هذا الحكم لا يجري في صورتين :
أولا: إذا كانت الوكالة على خصام أو لرد وديعة أو لوفاء دين لا فيه حل أجله أو لإجراء أعمال من شأنها حفظ حقوق موكله أو أمر متأكد يترتب على تركه مضرة لموكله.
ثانيا: إذا كانت الوكالة بين تجار في معاملات تجارية.
وفي الصورتين فلأحد الوكلاء المباشرة وحده ما لم ينص على خلافه.
التصرف في مغيب الآخر ولو تعذر عليه مشاركته.
لكن هذا الحكم لا يجري في صورتين :
أولا: إذا كانت الوكالة على خصام أو لرد وديعة أو لوفاء دين لا فيه حل أجله أو لإجراء أعمال من شأنها حفظ حقوق موكله أو أمر متأكد يترتب على تركه مضرة لموكله.
ثانيا: إذا كانت الوكالة بين تجار في معاملات تجارية.
وفي الصورتين فلأحد الوكلاء المباشرة وحده ما لم ينص على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون