الفصل 1126
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعددت التواكيل في معاملة واحدة جاز لكل من الوكلاء أن يباشر المعاملة في مغيب الباقين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون