الفصل 1120
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الوكيل المفوض مهما أطلقت يده ليس له أن يفعل ما يأتي إلا بنص صريح: توجيه الحاسمة للنزاع والإقرار لدى قاض والجواب في أصل وقبول أو الإسقاط فيه والصلح والتحكيم والإبراء من دين والتفويت في عقار أو في حق عقاري وتوظيف رهن عليهما وفسخ رهن لموكله على الغير ورهن منقول والتسليم في توثقة إلا بخلاص الدين والتبرع وبيع محل تجارة بما فيه أو شراؤه والشروع في تصفيته وعقد شركة. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون