الفصل 1118
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
التوكيل على الخصام يعتبر توكيلا خاصا وأحكام هذا القانون تجري عليه فليس لوكيل الخصام إلا ما خصص له ولا يسوغ له قبض المال ولا الإقرار ولا الاعتراف بدين ولا إلا إذا نص له على ذلك ويجب أن يكون التوكيل على الخصام بالإشهاد غير أن الوكيل إذا كان مأذونا بموجب القانون حمل على أنه في القضية التي حججها بيده ولو لم يكن بيده رسم توكيل فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون