الفصل 1119
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
التوكيل العام هو إطلاق يد الوكيل في جميع أمور موكله أو التفويض له في أمر خاص.
وله بمقتضى هذا التوكيل أن يفعل ما كان في مصلحة الموكل بحسب نوع المعاملة وعرف التجارة وله ما لموكله قبل الغير وأداء ما عليه من الديون وإجراء ما من شأنه حفظ حقوق موكله والمنازعة في والقيام على مديني موكله وتعمير ذمته بالقدر الضروري لإتمام ما وكل عليه.
وله بمقتضى هذا التوكيل أن يفعل ما كان في مصلحة الموكل بحسب نوع المعاملة وعرف التجارة وله ما لموكله قبل الغير وأداء ما عليه من الديون وإجراء ما من شأنه حفظ حقوق موكله والمنازعة في والقيام على مديني موكله وتعمير ذمته بالقدر الضروري لإتمام ما وكل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون