الفصل 1117
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
التوكيل الخاص هو الذي يتعلق بقضية أو قضايا مخصوصة أو الذي يقتصر على مأمورية محددة فلا يباشر الوكيل في ذلك إلا القضايا أو الأعمال المعينة له مع ما يتعلق بها تعلقا ضروريا بحسب العادة ونوع القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون