الفصل 1109
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينعقد في التوكيل بالإيجاب والقبول والإيجاب إما أن يكون صريحا أو بالدلالة إلا إذا عين القانون صيغة مخصوصة ويكون قبول التوكيل بالدلالة أي بقيام الوكيل بما وكل عليه إلا إذا اشترط القانون التصريح بالقبول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون