الفصل 1110
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لكن إذا اشترى خادم نسيئة لمخدومه شيئا من المأكولات وغيرها من لوازم المنزل فإنه لا يحمل على التوكيل بذلك إلا إذا ثبت أن عادة لمخدومه الشراء نسيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون