الفصل 1107
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يصح التوكيل فـ صور الآتية:
أولا : إذا كان على أمر مستحيل أو على مجهول جهالة فاحشة
ثانيا: إذا كان على أمر مخالف للقانون أو للأصول الشرعية أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
أولا : إذا كان على أمر مستحيل أو على مجهول جهالة فاحشة
ثانيا: إذا كان على أمر مخالف للقانون أو للأصول الشرعية أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون