الفصل 1108
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يصح التوكيل فيما لا يقبل النيابة كأداء اليمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون