الفصل 1105
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يشترط في صحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه ما وكل عليه ولا يشترط ذلك في الوكيل بل يكفي فيه أن يكون عاقلا مميزا ولو لم يكن أهلا لإتمام ما عليه بنفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون