الفصل 1106
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
التوكيل عن محل تجاري أو شركة تجارية لا يجوز إلا ممن كان المحل أو الشركة باسمه أو من نائبه المأذون في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون