الفصل 1103
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل من اغتنم اضطرار غيره أو ضعف إدراكه أو عدم معرفته بالأحوال فأقرضه مالا أو جدد له أجلا بفائض وغيره من المنافع التي تتجاوز القدر المعتاد وقيمة الخدمة المسداة حسب الأماكن وظروف الأحوال بمقدار معتبر يطالب لدى المحاكم الجزائية ومن الجائز إبطال الاتفاقات والشروط المحررة على خلاف ما يقتضيه هذا الفصل ولو بغير طلب المدين وحط الفائض المشترط ورجوع المدين بما أداه زائدا على القدر الذي تعينه المحكمة للفائض وإذا تعدد أصحاب الدين كانت مطالبتهم بالخيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون