Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب كل من اغتنم اضطرار غيره أو ضعف إدراكه أو عدم معرفته بالأحوال فأقرضه مالا أو جدد له أجلا بفائض وغيره من المنافع التي تتجاوز القدر المعتاد وقيمة الخدمة المسداة حسب الأماكن وظروف الأحوال بمقدار معتبر يطالب لدى المحاكم الجزائية ومن الجائز إبطال الاتفاقات والشروط المحررة على خلاف ما يقتضيه هذا الفصل ولو بغير طلب المدين وحط الفائض المشترط ورجوع المدين بما أداه زائدا على القدر الذي تعينه المحكمة للفائض وإذا تعدد أصحاب الدين كانت مطالبتهم بالخيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟