الفصل 1102
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الفصل 1101 أعلاه ينسحب على الاشتراط الصريح للفائدة وعلى اشتراطها بصورة الطرح من رأس المال عند القرض وعلى الوجه المعبر عنه بالعمولة المشترطة زيادة عن الفائدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون