الفصل 1101
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 14 لسنة 1983 المؤرخ في 15 فيفري 1983).
إذا تجاوز الفائض المشترط النسب المنصوص عليها بالفصل 1100 أعلاه فللمدين حق ترجيع رأس المال بعد مضي عام من تاريخ العقد ولا اعتبار لكل شرط مخالف لهذا، إلا أنه يجب على المدين إعلام الدائن كتابيا قبل الترجيع بشهرين باستعداده لترجيع الدين، ويعتبر الإعلام المذكور وجوبا إسقاطا من المقترض لحقه في الأجل الأطول المتفق عليه.
وهذا الفصل لا يتنزل على ما ترتب عن الديون بمقتضى القوانين على الدولة وعلى الإدارات البلدية وغيرهما من الذوات المعنوية.
إذا تجاوز الفائض المشترط النسب المنصوص عليها بالفصل 1100 أعلاه فللمدين حق ترجيع رأس المال بعد مضي عام من تاريخ العقد ولا اعتبار لكل شرط مخالف لهذا، إلا أنه يجب على المدين إعلام الدائن كتابيا قبل الترجيع بشهرين باستعداده لترجيع الدين، ويعتبر الإعلام المذكور وجوبا إسقاطا من المقترض لحقه في الأجل الأطول المتفق عليه.
وهذا الفصل لا يتنزل على ما ترتب عن الديون بمقتضى القوانين على الدولة وعلى الإدارات البلدية وغيرهما من الذوات المعنوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون