الفصل 1100
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1983 المؤرخ في 15 فيفري 1983) – إذا لم يضبط الأطراف نسبة الفوائض فإن الفائض القانوني الذي يقع تطبيقه هو التالي:
أولا: في المادة يساوي هذا الفائض 7 بالمائة.
ثانيا : في المادة التجارية تساوي نسبة الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.
أولا: في المادة يساوي هذا الفائض 7 بالمائة.
ثانيا : في المادة التجارية تساوي نسبة الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون