الفصل 1023
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا عمل على كل شرط يحمل المستو دع ما ينشأ عن الأمر الطار ي والقوة القاهرة إلا في الصورة المقررة بالفصل 996 و الفصل 997 وفيما إذا كان المستودع مأجورا وكان الطرفان من غير المسلمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون