الفصل 1024
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا افـتكت الـوديعة مـن يـد المـستودع بقـوة قاهـرة وأخـذ عوضها شيئا من المال أو من غيره لزمه رد ما أخذه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون