الفصل 1022
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا ضمان على المستودع في صورتين:
أولا : إذا هلكت الوديعة أو تعيبت من ذاتها أو بعيب فيها أو بتقصير منالمودع. ثانيا : إذا كان هلاكها أو تعيبها ناتجا عن أمر طارئ أو قوة قاهرة إلا إذا طرأ عليها ذلك بعد مماطلة المستودع في ترجيعها أو وقع بسبب منه
أو ممن ينسب فعله له وعليه إثبات ما يدعيه من الأمر الطارئ أو العيب المذكور إذا كان مأجورا على الوديعة أو منتصبا لقبول الودائع حرفة أو وظيفة.
أولا : إذا هلكت الوديعة أو تعيبت من ذاتها أو بعيب فيها أو بتقصير منالمودع. ثانيا : إذا كان هلاكها أو تعيبها ناتجا عن أمر طارئ أو قوة قاهرة إلا إذا طرأ عليها ذلك بعد مماطلة المستودع في ترجيعها أو وقع بسبب منه
أو ممن ينسب فعله له وعليه إثبات ما يدعيه من الأمر الطارئ أو العيب المذكور إذا كان مأجورا على الوديعة أو منتصبا لقبول الودائع حرفة أو وظيفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون