الفصل 1016
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المودع مقدما أو وكيلا ثم زالت عنه تلك الصفة فإن الوديعة لا ترد إلا لمن خلفه أو لصاحب الحق إن صار أهلا لتسلمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون