الفصل 1017
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المستودع رد الوديعة للمودع ولو ادعى الغير حقا فيها ما لم يقم قائم لدى المحكمة بعقلتها واستحقاقها فعلى المستودع حينئـــذ إعلام المودع بذلك حالا ويخرج من بمجرد إثباته أ نه مستودع لا غير.
وإذا تجاوزت مد ة الخصومة أجل ترجيع الوديعة فللمستودع أن يستأذن المحكمة في وضعها بمحل الأمائن باسم من يتبين له الحق في أخذها.
وإذا تجاوزت مد ة الخصومة أجل ترجيع الوديعة فللمستودع أن يستأذن المحكمة في وضعها بمحل الأمائن باسم من يتبين له الحق في أخذها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون