الفصل 1009
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يعد المستودع مماطلا بمجرد تأخره عن ترجيع الوديعة بعد طلب المودع لها إلا إذا كان تأخره لمانع مقبول وإذا كان فيها حق للغير فليس للمستودع ترجيعها بدون إذنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون