الفصل 1010
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم ي عي ن لرد الوديعة أجل فللمستودع ردها متى شاء بشرط أن لا يكون ذلك في وقت غير مناسب وأن يمهل المودع بقدر ما يكفي لأخذها أو لاتخاذ الوسائل التي يقتضيها الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون