الفصل 1007
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المستودع يضمن هلاك الوديعة أو تعيبها ولو بأمر طارئ أو قوة قاهرة إذا تصرف فيها بغير إذن المودع كما إذا سلفها أو ركب الحيوان وكذا إذا اتجر بها بدون إذن ضمن الأمر الطار ئ و القوة القاهرة وحينئذ يكون له فإن لم يتصرف إلا في جزء من الوديعة كان ضمانه بقدر الجزء الذي تصرف فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون