الفصل 1008
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمستودع أن يلزم المودع بت س ل م الوديعة قبل الأ جل المتفق عليه إلا إذا دعته لذلك أسباب معتبرة . وعلى المستودع ترجيع الوديعة لمودعها بمجرد طلبه إياها ولو قبل الأجل المعين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون