الفصل 1006
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمستودع أن يكلف غيره بحفظ الوديعة إلا بإذن صاحبها أو لضرورة متأكدة فإن سلمها للغير بدون إذن ضمن إلا إذا أثبت أنها لو بقيت تحت
يده لتلفت. وإذا كان مأذونا بتأمينها عند غيره فلا يضمن إلا :
أولا : إذا اختار من لا يصلح لقبول الوديعة.
ثانيا : أو اختار الصالح وأذنه بما نت عنه الضرر.
وللمودع مطالبة ذلك الغير رأسا في جميع الأحوال التي تقتضي مطالبة المستودع الأصلي ويبقى حقه في القيام على هذا الأخير.
يده لتلفت. وإذا كان مأذونا بتأمينها عند غيره فلا يضمن إلا :
أولا : إذا اختار من لا يصلح لقبول الوديعة.
ثانيا : أو اختار الصالح وأذنه بما نت عنه الضرر.
وللمودع مطالبة ذلك الغير رأسا في جميع الأحوال التي تقتضي مطالبة المستودع الأصلي ويبقى حقه في القيام على هذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون