الفصل 1003
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عــدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000).
إذا تجاوزت قي مة الوديعة ألف دينار يجب إثباتها بالكتابة إلا في الوديعة الاضطرارية وهي التي يضطر إليها بقوة قاهرة أو أمر طارئ كالحريق والغرق وما أشبه ذلك فيجوز إثبات الوديعة حينئذ بسائر أنواع البينات مهما كان مبلغ الوديعة.
إذا تجاوزت قي مة الوديعة ألف دينار يجب إثباتها بالكتابة إلا في الوديعة الاضطرارية وهي التي يضطر إليها بقوة قاهرة أو أمر طارئ كالحريق والغرق وما أشبه ذلك فيجوز إثبات الوديعة حينئذ بسائر أنواع البينات مهما كان مبلغ الوديعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون