الفصل 1004
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من شأن الوديعة أن لا يؤدى عليها أجر إلا إذا اشترطه المستودع أو اقتضته الأحوال والعرف وتثبت هذه القرينة قانونا إذا كان المستودع منتصبا لقبول الودائع بالأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون