الفصل 1002
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الوعد بقبول وديعة بسبب سفر صاحبها أو غير ذلك من الأسباب المشروعة يترتب ع نه التزام يوجب التعويض عند عدم الوفاء به إلا إذا أثبت الواعد مانعا معتبرا لم يكن في الحسبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون