الفصل 1001
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يـتم عقـد الايـداع بتراضـي الطـرفين وبتـسليم الـوديعة فإن كانت قبل العقد في يد المستودع بسبب آخر قام الرضاء مقام التسليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون